فلاشات إخبارية
 
توزيع حصص غذائية على طلاب الإمداد للرعاية والتأهيل - بنت جبيلكلنا إمداد: 2300 عائلة فقراء وأيتام ترعاها جمعية الإمداد في بعلبك استلمت الحصص الغذائيةكلنا إمداد: من صدقات الخيرين جمعية الإمداد وزعت الحصص الغذائية على 1100 عائلة فقراء وأيتام في الهرملورشة فوبيجو حرفية في مركز الإمداد الرعائي - الهرملورشة في العلاج النفسي لأهالي تلامذة مركز الإمداد الرعائي - بعلبكأسبوع أنشطة مدرسة الإمام الباقر (ع) - راشكيداورشة الوقاية من فايروس كورونا في مراكز الإمداد الرعائيةورشة توعوية حول فايروس كورونا في مركز الإمداد الرعائي - بعلبكنشاط رياضي لتلامذة الإمداد الرعائي - حاروف مع رابطة جمهور النجمة كفررماناتحاد بلديات كسروان في ضيافة مركز الإمام علي (ع) للرعاية – المعيصرة بحضور رئيس بلديتها
رئيسية الموقع معرض الملتيمديا youtube facebook twitter البريد الإلكتروني البحث
الصفحة الرئيسية
رسالة، أهداف، سياسات
من نحن
كيف تكفل يتيماً
لمشاركتكم (صندوق الصدقة)
أنواع المساعدات
مراكز الرعاية والتأهيل
مدارس ومعاهد الإمداد
مراكز الرعاية الاجتماعية
ساهم في إنشاء مشروع خيري
البيانات وصدى الإمداد
نفتخر بتواصلكم معنا
شهر رمضان المبارك  
 
من أحكام زكاة الفطرة
تصغير الخط تكبير الخط طباعة الصفحة

من أحكام زكاة الفطرة

من الأحكام التي تجب على المكلّف بعد شهر الصيام ويوم عيد الفطر المبارك، زكاة الفطرة، وهي زكاةٌ للأبدان، وتساعد في التخفيف عن الفقراء، مع تأمينها بعض الفرح والسرور لهم، وهي من تمام الصوم، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: "من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كما أنّ الصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة"(1).

•شروط وجوبها
يجب دفع زكاة الفطرة على كلّ مكلّف تجتمع فيه خمسة شروط، بحيث لو اختلّ واحد منها ينتفي الوجوب. وهذه الشروط هي:
1- البلوغ: فلا تجب على الصبيّ الذي دخلت عليه ليلة العيد وهو صبيّ. والمقصود أنّ الصبيّ لا يُكلّف بدفع زكاة الفطرة عن نفسه، ولكن لو كان هناك بالغ يُنفق عليه ويُعيله، فإن اجتمعت الشروط في المعيل فيجب عليه الدفع عن نفسه وعمّن يعوله، ولو كان صبيّاً.

2- العقل: فلا تجب زكاة الفطرة على المجنون. نعم، لو كان عاقلاً عند دخول ليلة العيد، فتجب الفطرة عليه. وتجب فطرة المجنون على المعيل إذا اجتمعت فيه (المعيل) شروط زكاة الفطرة. وفيه مسائل:
أ- لا يجب على وليّ الصبيّ والمجنون تأدية الزكاة عنهما من مالهما.
ب- إذا كان الصبيّ أو المجنون يعيلان غيرهما، فلا يجب عليهما دفع الزكاة عمّن يعولانه، كما لا تجب الزكاة على العيال.

3- الغنى: فلا تجب زكاة الفطرة على الفقير الذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله، لا بالفعل ولا بالقوّة.

4- عدم الإغماء: فلا تجب زكاة الفطرة على مَن دخلت عليه ليلة العيد وهو مغمىً عليه بغير اختياره.

5- الحريّة: فلا تجب على مَن كان مملوكاً عند دخول ليلة العيد.

•وقت وجوبها
يجوز إخراج زكاة الفطرة بعد ثبوت هلال شوّال، وهذا يعني أنّ من اجتمعت فيه الشروط الخمسة عند دخول ليلة العيد (ليلة الأوّل من شوّال) وجب عليه إخراجها، ويكون مخيّراً في الدفع من بداية ثبوت الهلال في ليلة الأوّل من شوّال، والأحوط وجوباً دفعها أو إخراجها قبل صلاة العيد لمن يريد أن يؤدّيها، وإذا لم يكن يريد أداء صلاة العيد فيمتدّ وقتها حتّى الظهر من يوم عيد الفطر (الأوّل من شوّال). وإذا اختلّ شرط أو أكثر من الخمسة قبل دخول ليلة العيد، بحيث دخلت الليلة ولم تكن الشروط الخمسة متوافرة فلا تجب عليه زكاة الفطرة.

وإذا لم يدفعها في وقتها فإن كان قد عزلها فيدفعها إلى مستحقّها، وإن لم يكن قد عزلها فالأحوط وجوباً أن يدفعها بنيّة القربة المطلقة، من غير تعرّض لنيّة الأداء أو القضاء.

•عمّن يجب دفعها
1- نفسه وعياله: تجب زكاة الفطرة عمّن دخلت عليه ليلة العيد وتحقّقت فيه الشروط الخمسة، فيجب عليه أن يُخرج الزكاة عن نفسه وعمّن يعوله، ولو لم يكن بالغاً ولا مُسلماً. وإذا لم يدفع المعيل زكاة الفطرة، وامتنع عن ذلك فلا يجب على العيال الدفع عن أنفسهم، حتّى لو كانوا أغنياء.

2- الجنين: لا تجب عليه زكاة الجنين الذي دخلت عليه ليلة العيد قبل ولادته.

3- العاملة: إذا كان ينفق على العاملة، فيجب عليه أن يدفع فطرتها، ولو لم تكن مسلمة.

4- الضيف: إذا عُدّ الضيف في عيلولة صاحب الدار فتجب فطرته على صاحب الدار المضيف. ولكن من حلّ ضيفاً ليلة واحدة فقط فلا يعدّ في عيلولة صاحب الدار، فلا تجب فطرته على صاحب الدار. ولو دفع الضيف عن نفسه بإذن المضيف وبالنيابة عنه، سقطت عن المضيف.

5- الزوجة: يجب على الزوج دفع زكاة زوجته، ولكن إذا كانت الزوجة تعيل نفسها أو يعيلها أحدٌ آخر غير الزوج فلا تجب فطرتها على الزوج، بل يجب عليها هي الدفع عن نفسها إذا كانت تعيل نفسها، وإذا كان الغير يعيلها فتجب الزكاة عليه.

6- الساكن مع شخصٍ آخر: إذا كان شخص يعيش في بيت آخر وينام عنده، ولكنّه مستقلّ في معيشته، فإن لم يكن في عيلولته فتجب عليه زكاة الفطرة عن نفسه مع اجتماع الشروط الخمسة.

7- المجاهدون: لا يجب على الجهة المسؤولة دفعُ الزكاة عن المجاهدين، بل يدفع المجاهدون عن أنفسهم إذا كانوا يعيلون أنفسهم، ولم يكونوا فقراء.

8- من له أكثر من مُعيل: إذا كان شخص في عيلولة اثنين فصاعداً، فالأحوط وجوباً أن تكون فطرته على الجميع مع اجتماع الشروط فيهم. وإذا كان أحدهم ميسوراً دون غيره يجب على الميسور أن يدفع حصّته من الزكاة على الأحوط وجوباً، وتسقط حصّة الآخرين.

•التوكيل في دفعها
يجوز توكيل الغير في تأدية زكاة الفطرة، فينوي الوكيل نيّة القربة. ويجوز توكيل الغير بأن يتبرّع بإخراجها. والأحوط وجوباً عدم التبرّع بها من دون توكيل.

•نيَّتها
تجب نيّة القربة في دفع زكاة الفطرة، ويجب قصد الزكاة فيها. ولا يجب إخبار الفقير المدفوع إليه بأنّها زكاة فطرة، ولكن لا يجوز دفعها بعنوان آخر غير زكاة الفطرة.

•مقدارها
يجب إخراج ثلاثة كلغ من القوت عن كلّ شخص، ويجوز إخراج القيمة بالمال ودفعها.

•جنسها
الضابط في جنس زكاة الفطرة أن يكون قوتاً شائعاً لأهل البلد، يتعارف عندهم التغذّي به وإن لم يقتصروا عليه، سواء أكان من جنس الأربعة (الحنطة، الشعير، التمر والزبيب) أم من غيرها، ويجوز دفع القيمة، ويشترط أن يكون المدفوع صحيحاً غير معيب.

•عزلها
يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص. ولو خرج الوقت بعد عزلها جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ. ولو عزلها فلا يجوز له أن يستعملها ولو بنيّة أن يضع مالاً آخر مكانها، فيجب دفع ما أخرجه بنفسه.•عدم إخراجها

لا يجوز إخراج الزكاة من بلد الوجوب مع وجود المستحقّين، وأمّا مع عدم وجود المستحقّين فيُخرجها إلى مكان فيه مستحقّون.

•مصرفها

1- مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال نفسه، والأحوط استحباباً إعطاؤها للفقير والمؤمن.
2- الأحوط وجوباً عدم دفع أقلّ من ثلاثة كلغ للفقير الواحد، ويجوز دفع أكثر من ذلك للواحد إذا كان لا يزيد على مؤونة سنته. والأحوط وجوباً له أن لا يعطي الفقير وأن لا يأخذ الفقير أكثر من مؤونة السنة.
3-اجتناب الدفع إلى المتجاهر بالكبائر: يجوز دفع زكاة الفطرة إلى المؤمن العادل وغير العادل إذا لم يصرفها في المعصية، والأحوط وجوباً عدم دفعها إلى المتجاهر بالكبائر.
4- الدفع بعنوان القرض: لا يصحّ دفع زكاة الفطرة إلى الفقير قبل ليلة عيد الفطر، ولكن يمكن دفعها إليه بعنوان القرض، وفي عيد الفطر يحسبه زكاة الفطرة.
5- الدفع إلى واجبي النفقة:
أ- لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته على المكلّف، فلا يجزي الدفع للأبوين والأجداد والأولاد والأحفاد والزوجة الدائمة... ويجوز الدفع للإخوة والأخوات وأولادهم... إذا كانوا فقراء.
نعم، لو كان على هؤلاء من واجبي النفقة مدفوعات في غير نفقتهم الخاصّة (كالدفع إلى الزوجة) جاز الدفع إليهم بهذا العنوان.

•السادة
يجوز للسادة دفع زكاة الفطرة إلى العامّيّ وإلى السيّد مع الفقر. ولا يجوز للعامّيّ دفعها إلى السيّد الفقير.

والميزان هو المعيل وليس العيال، فلا يجوز دفع العامّيّ إلى السادة وإن كانت زوجة المعيل العامّيّ من السادة. ويجوز للسيّد دفع زكاة زوجته العامّيّة إلى سيّد.

تقبّل الله أعمالكم وصيامكم


1.وسائل الشيعة، الحرّ العاملي، ج6، ص 408.

الإسم
البريد
عنوان التعليق
التعليق
لوحة المفاتيح العربية
رمز التأكيد

لتبرعاتكم ومساهماتكم وتكفّل يتيم يرجى الإتصال عبر:
المركز الرئيسي : لبنان - بيروت - حارة حريك(المدخل الغربي) - خلف المجلس - قرب مطعم خليفة - بناية الإمداد
76641631 00961
الى الاعلى آخر تحديث: 2024-02-07 الساعة: 13:37